13)البغوي: أورد قولين في الآية أحدهما قول الحسن ومجاهد إنها النكاح والثاني قال: وقال آخرون: هو نكاح المتعة.
14)الخازن: واختلفوا في معناه فقال الحسن ومجاهد المراد النكاح وعندما فسر قوله تعالى ? ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ? قال: واختلفوا فيه: فمن حمل ما قبله على نكاح المتعة - وأورد قولهم ثم قال - ومن حمل الآية على الاستمتاع بالنكاح الصحيح - وأورد قولهم.. ».
15)النسفي أورد قولين في تفسير الآية من دون أن ينسب القول الثاني أي إنها نزلت في المتعة إلى الجمهور.
16 )ابن كثير: حكى عن مجاهد بأنها في المتعة ، وقال أن الجمهور على خلاف ذلك .
17 )رشيد رضا: أورد قولين في الآية انه في النكاح وهو المتبادر من نظم الآيةوذهبت الشيعة إلى أن المراد بالآية نكاح المتعة ».
18)الألوسي أورد قولين في تفسير الآية:قول انه قيل في المتعة ..والقول الثاني انه في النكاح لا المتعة التي يقول بها الشيعة .
19)الجصاص: إن الاستمتاع هو الانتفاع وهو ههنا كناية عن الدخول ...وفي فحوى الآية من الدلالة على أن المراد النكاح دون المتعة ثلاثة أوجه ».
20)الشنقيطي: إن الآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناه... ».
21)وقال جلال الدين في تفسير الجلالين ما نصه: ? فما ? فمن ? استمتعتم ? تمتعتم ?به منهن ? ممن تزوجتم بالوطء ?فآتوهن أجورهن ? مهورهن التي فرضتم لهن ? فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم ? أنتم وهن ? به من بعد الفريضة ? من حطها أو بعضها أو زيادة عليها».