الصفحة 81 من 295

و عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غلام وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها؟ فقال: إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها [95] .

و عن أبي العباس قال: كَنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل: أصلحك اللّه ما تقول في عارية الفرج ؟ قال: حرام. ثم مكث قليلًا ثم قال: لا بأس بأنْ يحل الرجل جاريته لأخيه [96] . قال: ليس له إلا ما أحل له منها،ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك . قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها ؟قال: لا ينبغي له ذلك .قلت: فإن فعل يكون زانيًا ؟قال: لا ولكن خائنًا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها [97] .

ونقل الطوسي في الاستبصار أيضًا: «عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا » [98] .

قال الطوسي: «فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية [99] » .

فأية ضرورة كانت داعية إلى تحليل نكاح الإماء بهذا التقييد والتشديد و إلزام الشرط والقيود وعندكم نكاح عارية الفرج؟!!

نلخص من كل ما سبق ، أن أنواع الأنكحة ثلاثة لا كما زعموا:

1-نكاح دائم بالحرة (أو حرتين أو ثلاث أو أربع ) .

2-نكاح دائم (بالأمة لمن خاف العنت ولا يملك الطول ) .

3-التسري بالإماء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت