فقد أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى 458 بإسناده في السنن الكبرى 7/205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» الحديث . وذكر [114] الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي المتوفى 676 في شرح صحيح مسلم 9/181 أن عبد الله بن مسعود قرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل . [115]
والجواب عن الشبهة (8) من وجوه عديدة:
احتجاجهم بحديث ابن عباس بهذا النص المقطوع ، احتجاج باطل من وجوه عديدة:
1)ان الحديث لم يرووه بتمامه كما أشاروا إليه في السنن الكبرى.واليك متن الحديث في كتب الحديث [116] .
أ) رواية البيهقي في السنن: عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤن هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى انه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى هذه الآية ? حرمت عليكم أمهاتكم ? إلى آخر الآية فنسخ الله عز و جل الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن ? إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ? وما سوى هذا الفرج فهو حرام .
ب) رواية الترمذي: عن موسى ابن عبيدة عن محمد بن كعب إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية ? إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ? قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام .