وسلم، قال:"مكتوب في التوراة: من بلغت له ابنة اثنتي عشرة سنة فلم يزوجها فركبت إثما فإثم ذلك عليه".
وقرأت بخط الحاكم أبي عبد الله، وهو فيما أنبأنيه إجازة، نا بكر بن محمد بن عبدان الصيرفي، بمرو من أصل كتابه، نا أحمد بن بشر بن سعد المرثدي، نا خالد بن خداش، نا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"في التوراة مكتوب: من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة فلم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه"قال الحاكم: هذا وجدته في أصل كتابه، وهذا إسناد صحيح والمتن شاذ بمرة. قال الإمام أحمد: إنما [نرويه] بالإسناد الأول، وهو بهذا الإسناد منكر"."
تنبيهان:
الأول: وقع في"الشعب"المطبوع [المجاشع] ، والصواب [عن أبي المجاشع] ،كما رواه ابن أبي الدنيا، في"النفقة على العيال" (116) قال: حدثنا خالد بن خداش، حدثنا بشر بن بكر التنيسي، حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبي مجاشع الأزدي، عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"في التوراة مكتوب: من بلغت له ابنة اثنتي عشرة سنة فلم يزوجها فأصابت إثمًا فإنما ذلك عليه".
وقد ترجموا لابي مجاشع، فقال الذهبي في"المقتنى في سرد الكنى" (2/ 64) رقم (5608) :"أبو مجاشع الأزدي، عن عمر، وعنه أبو بكر بن أبي مريم". وقال في"الميزان":"أبو مجاشع."
حدث عنه أبو بكر بن أبي مريم. لا يعرف". وأقره الحافظ في"لسان الميزان" (7/ 101) "
وأعل الغماري هذا الإسناد في"المداوي" (6/ 11) بقوله:"وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وشيخه أبو مجاشع مجهول". والله أعلم.
الآخر: وقع في"الشعب"المطبوع:"يرويه"، أما السخاوي في"البلدانيات" (ص/215) فقد نقله من"الشعب"بلفظ:"نرويه"، وكذا نقله المناوي في"فيض القدير" (6/ 3) . وهو الأقرب.