فهرس الكتاب
أما إذا لم يكن كذلك فقد اختلف الفقهاء فيه على أقوالٍ:
الأول: التحريم مطلقًا، وبه قال علي بن أبي طالبٍ ا [1] ، وابن عمر وابن عباسٍ ل، وسعيد بن المسيب [2] ، والقاسم وسالمٌ وعروة ومحمد بن الحسين ومطرٌ الوراق وابن شهابٍ وأبو جعفرٍ والليث بن سعد ومحمد بن المنكدر وأيوب السختياني وعبد الله بن غالبٍ [3] ، وهو معتمد مذهب المالكية [4] ، والحنابلة [5] ، وهو اختيار الحليمي والروياني [6] من الشافعية [7] .
الثاني: الكراهة وممن قال بالكراهة: ما ذكره البيهقي عن عبيد الله بن أبى جعفرٍ قال: وأبو سعيدٍ الخدرى يكره أن يلعب بالشطرنج [8] ، ثم قال: وروينا في كراهية اللعب بها عن يزيد بن
(1) وقد ذكر أن العلة في نهيه ليستْ للشطرنج نفسه قال الحافظ: وحمله الصولي في جزئِه المشهور على أنه كان تماثيل؛"التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" (4/ 493) ، ويُؤيده قول ابن حزم في المحلى: عن ميسرة النهدي قال: مر علي بن أبي طالبٍ ا بقومٍ يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فلم ينكر إلا التماثيل فقط، وهذا هو الصحيح عنه لا تلك الزيادة المكذوبة التي رواها من لا خير فيه؛"المحلى" (9/ 63) .
(2) روي ذلك عنه البيهقي في"السنن الكبرى" (10/ 212) ، و"شعب الإيمان" (8/ 468) ، وقال ابن عبد البر: وقد روي عن سعيد بن المسيب في الشطرنج أنها ميسر، وهذا محمول عندنا على القمار؛ لئلا تتعارض الروايات عنه؛"التمهيد"؛ لابن عبد البر (13/ 181 و 182) .
(3) يُنظر:"السنن الكبرى"؛ للبيهقي (10/ 211 و 212) ، و"شعب الإيمان" (8/ 467 - 472) ، و"التمهيد"؛ لابن عبد البر (13/ 179) ، و"الموسوعة الفقهية الكويتية" (35/ 269) .
(4) وهو الأصح من قولي مالك، وفي المذهب أقوال بالحرمة، والكراهة، والجواز؛ حكاها بهرام في الشامل فقال:"وهل يحرم أو يكره؟ قولان، وثالثهما: إن لعبه محترم مع الأوباش على طريق حرم، وفي الخلوة مع نظائرئه بلا إدمان وترك مهم وألهي عن عبادة جاز وقيل: إن ألهى عن الصلاة في وقتها حرم وإلا جاز"؛"الشامل في فقه الإمام مالك"؛ لبهرام الدميري (2/ 846) ، ونقل ذلك عنه الحطاب في"مواهب الجليل".
وينظر:"الموطأ"رواية يحيى الليثي (2/ 958) ، و"المدونة" (4/ 19 و 520) ، و"رسالة القيرواني" (1/ 167) ، والذخيرة (13/ 284) "مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل"؛ للحطاب (8/ 166) ، و"حاشية الدسوقي" (4/ 167) .
(5) وفي المذهب قول آخر حكاه في الإنصاف: أنه إذا خلا من عوض أو ترك واجب أو فعل محرم كره؛"الإنصاف"؛ للمرداوي (12/ 40) ، وينظر"المغني"؛ لابن قدامة (12/ 36) ، و"الكافي"؛ لابن قدامة (4/ 271) ، و"المحرر في الفقه" (2/ 266) .
(6) "روضة الطالبين" (8/ 203) .
(7) "ينظر المغني"12/ 36، مواهب الجليل (2/ 122) ،"حاشية ابن عابدين"7/ 175 - 159.
(8) وروى عنه أيضًا أنه قال: لاَ يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ إِلاَّ خَاطِئٌ؛"السنن الكبرى"؛ للبيهقي (10/ 212) .