الصفحة 17 من 29

أبى حبيبٍ، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النَّخَعِىِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وعَبْدَ اللهِ بْنَ نَافِعٍ [1] ، وهو مذهب الحنفية [2] ، والشافعية [3] ، وقولٌ عند المالكية: أن اللعب بالشطرنج مكروهٌ [4] .

قال ابن عبد البر: وذكر ابن وهب كراهية اللعب بالنرد والشطرنج عن ابن عمر وعائشة وأبي موسى الأشعري والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وتبيع وأكثرهم فيما تدل ألفاظ الآثار عنهم إنما كرهوا المقامرة بها [5] .

وكرهه إسحاق بن راهويه على غير معنى القمار يريد به التعليم والمكايدة [6] .

الثالث: وهو الإباحة وَنُقِل الْقَوْل بِالإْبَاحَةِ عن عمر بن الخطاب ا [7] ، وأبي اليسر [8] ، وابْنِ الزُّبَيْرِ [9] ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ [10] ، والحسن بن علي [11] ، وابن عباس [12] ، ورواه البيهقي عن محمد بن

(1) ينظر:"السنن الكبرى"للبيهقي (10/ 212) ، و"شعب الإيمان"؛ للبيهقي (8/ 472) .

(2) وروي القول بإباحته في رواية عن أبي يوسف واختاره ابن الشحنة وهو اختيار أبو زيد الحكيم؛"الجامع الصغير"؛ للشيباني (1/ 483) ، و"بدائع الصنائع" (5/ 127) ، و"المحيط البرهاني"؛ للإمام برهان الدين ابن مازة (9/ 174) ، و"الدر المختار" (6/ 394) .

(3) واختلف أصحابه فيما تعود كراهته إليه على وجهين: أحدهما: تعود كراهته إليها لأنه ضربٌ من اللعب. والثاني: تعود كراهته إلى ما يحدث عنها من الخلاعة ... - إذا تجرد لعب الشطرنج عما يفسق به - ... فإن قيل: إنه عائدٌ إليها كان اللعب بها معفوًّا عنه، وإن قيل: إنه عائدٌ إلى ما يحدث عنها، كان اللعب بها مباحًا»؛"السنن الكبرى"؛ للبيهقي (10/ 212) ، و"الحاوي"؛ للماوردي (17/ 178 و 181) ، و"روضة الطالبين" (8/ 203) .

(4) صحح كراهته الْقَرَافِيُّ؛ ينظر"الشامل في فقه الإمام مالك"؛ لبهرام الدميري (2/ 846) ، ونقل ذلك عنه الحطاب في"مواهب الجليل" (2/ 122،123) ، والخرشي مع"حاشية العدوي" (7/ 177) ,"جامع الأمهات" (1/ 566) .

(5) استدل المحرم ببعض ما روي عن بعضهم وحكى ابن وهب عنهم الكراهة، فلذا ذكرنا عنهم ما حكي، وفهم ابن عبد البر أنهم كرهوا المقامرة فيمكن أن يذكروا في الإباحة"التمهيد"؛ لابن عبد البر (13/ 178) .

(6) "الاستذكار" (27/ 132) ، المكايدة: تعلم المكر والحيل، ينظر: لسان العرب (كيد) .

(7) قال الماوردي: روى الخطيب مولى سليمان بن يسارٍ قال: كان عمر بن الخطاب ا يمر بنا ونحن نلعب بالشطرنج، فيسلم علينا ولا ينهانا.

(8) قال الدميري في حياة الحيوان: وروى الصعلوكي تجويزه عن عمر بن الخطاب ا، وأبي اليسر؛"حياة الحيوان الكبرى" (2/ 9) .

(9) قال الحافظ ابن حجر: أما ابن الزبير فلم أره، ويحتمل أن يريد به هشام بن عروة بن الزبير؛ كما ذكره الشافعي عنه؛"التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" (4/ 493) .

(10) قال الماوردي: وروى أبو راشدٍ قال: رأيت أبا هريرة يدعو غلامًا، فيلاعبه بالشطرنج؛"الحاوى الكبير"؛ للماوردى (17/ 179) ، وقال الحافظ ابن حجر: وأما أبو هريرة: فرواه أبو بكرٍ الصولي في كتابه في الشطرنج بسنده إليه؛"التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" (4/ 493) ، وكذا ذكره الدميري في"حياة الحيوان"، ونسبه للصولي وقال: وقد ذكرتُ الأسانيد عن هؤلاء.

(11) قال الماوردي: وروى الضحاك بن مزاحمٍ قال: رأيت الحسن بن علي ا مر بقومٍ يلعبون بالشطرنج فقال: ادفع ذا ودع ذا؛"الحاوي"؛ للماوردي (17/ 178) ، وذكره الصولي في جزء الشطرنج كما ذكر الدميري في"حياة الحيوان"، وقال: وقد ذكرت الأسانيد عن هؤلاء.

وروى الضحاك بن مزاحمٍ قال: رأيت الحسن بن علي ا مرَّ بقومٍ يلعبون بالشطرنج فقال:"ادفع ذا ودع ذا".

(12) قال الماوردي: وروى عبد الله بن عباسٍ: أنه كان يجيز الشطرنج ويلعب بها؛"الحاوي"؛ للماوردي (17/ 178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت