الصفحة 23 من 29

د- القياس:

-وهوقياس الشطرنج على النردشير [1] ؛ بجامع اللهو في كل، ولكونه لعب يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة غالبا.

1 -أدلة أصحاب القول الثاني: وهم القائلون بالكراهة: وهي ما ورد عن الصحابة والتابعين من آثار قالوا فيها بالكراهة تصريحًا أو إشارةً، وقد تقدَّمَتْ هذه الآثار عند ذكر أدلة القائلين بالحرمة.

2 -أدلة أصحاب القول الثالث: وهو القائلون بالإباحة: استدلَّ أصحاب القول الثالث القائلين بالإباحة بآثار الصحابة والتابعين والقياس.

أ - آثار الصحابة والتابعين: وقد تقدمت بأكملها عند ذكر قولهم ضمن الأقوال في صدر المسألة.

قال الماوردي بعد أن ذكر من روي عنهم من الصحابة والتابعين الترخيص في ذلك:"وإذا اشتهر هذا عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين، وقد عمل به معهم من لا يحصى عددهم من علماء الأمصار وفضلائهم، من حذفنا ذكرهم إيجازًا، خرج من حكم الحظر، وكان بالإجماع أشبه [2] ."

(1) والنرد محرم بالنص؛ لحديث أبي موسى الأشعرى ا مرفوعًا: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» ، أخرجه مالك في"الموطأ" (2752) ، وأحمد في المسند في عدة مواضع منها (19521) ، وأبو داود (4940) ، وابن ماجه (3762) .

قال ابن الملقن في"البدر المنير"9/ 631 - الحديث السابع-:"هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ مَالك وَأحمد وَأَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ا، قَالَ الْحَاكِم: هَذَا صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم."

وَقَالَ عبد الْحق: اخْتلف فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث، قَالَ ابْن الْقطَّان: لم يبين من أمره شَيْئا، وَإِنَّمَا هُوَ وَالله أعلم مُنْقَطع - أَعنِي رِوَايَة مَالك - وَهُوَ أَن سعيد بن أبي هِنْد وَأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ فَإِن بَينهمَا أَبَا مرّة مولَى بني عقيل، كَذَا سَاقه الدَّارَقُطْنِيّ، وعزاها ابْن معن الدِّمَشْقِي فِي كِتَابه «التنقيب» إِلَى مُسلم، وَهُوَ وهم مِنْهُ فَاحش.

(2) "الحاوي"؛ للماوردي (17/ 179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت