فهرس الكتاب
الدليل من التعليل: لأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع التكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وفي (منتهى الإرادات) رواية مشهورة في المذهب: أنه على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل الوجوب.
(السؤال) هل هناك قدر معين لرفع الإمام صوته؟
(الجواب) حسب ما تقتضيه الحال، إنْ كان مَن خلفَه واحدًا فالصوت الخفي يكفي، وإنْ كان مَن خلفَه جمعًا فلا بُدَّ مِن رَفْعِ الصَّوت.
(السؤال) ما حكم التبليغ خلف الإمام؟
(الجواب) قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فإذا احتيج إلى التبليغ لسعة المسجد وكثرة الجماعة أو لضعف صوت الإمام لمرض أو غيره، فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ، أما إذا كان الصوت واضحا للجميع ولا يخفى على أحد في الأطراف، بل علم أن الجميع يسمعه فليس هناك حاجة للتبليغ ولا يشرع. انتهى ..
(السؤال) ما دليل ذلك؟
(الجواب) ما ثبت في البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه فعل ذلك حين صلى النبيٌّ صلى الله عليه وسلم بهم في مرضه قاعدًا، وأبو بكر إلى جنبه يقتدي به، والناس يقتدون بأبي بكر.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ (- كَقِرَاءَتِهِ في أولتي غَيْر الظُّهْرَين -)
(السؤال) ما المراد بالظهرين؟
(الجواب) الظهر والعصر.
(السؤال) لماذا سُميَ الظهر والعصر بالظهرين؟
(الجواب) من باب التغليب، كالعمرين-وهما أبو بكرٍ وعمر-والقمرين - وهما الشمس والقمر-.
(السؤال) ما المراد بقول المؤلف كقراءته في أولتي غير الظهرين؟
(الجواب) يعني ويسمع الإمام من خلفه التكبير كما يسمعهم القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء ومن صلاة الفجر، ورفع الصوت بالقراءة مشروع للإمام بالإجماع في الركعتين الأوليين من غير الظهر والعصر.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ (- وَغَيْرُهُ نَفْسَهُ -)
(السؤال) هل يجب على المصلي أن يُسمع نفسه القراءة؟
(الجواب) اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك.
القول الأول: ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب إسماع المصلي صوت نفسه.
قال ابن قدامة رحمه الله: يجب على المصلي أن يسمعه نفسه يعني: التكبير إمامًا كان أو غيره، إلا أن يكون به عارض من طرش، أو ما يمنعه السماع، فيأتي به بحيث لو كان سميعا أو لا عارض به سمِعَه، ولأنه ذكر محله