فهرس الكتاب
اللسان، ولا يكون كلاما بدون الصوت، والصوت ما يتأتى سماعه، وأقرب السامعين إليه نفسه، فمتى لم يسمعه لم يعلم أنه أتى بالقول، ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكرناه. انتهى
القول الثاني: ذهب المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله إلى أنه يكفي تحريك اللسان والشفتين وإخراج الحروف من مخارجها.
جاء في مختصر خليل ممزوجا بشرحه للدردير: وخامسها: فاتحة أي قراءتها بحركة لسان على إمام وفذ أي منفرد، لا على مأموم، هذا إذا أسمع نفسه، بل وإن لم يسمع نفسه، فإنه يكفي في أداء الواجب.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ (- ثَم يَقْبِضُ كُوعَ يُسْراه -)
(السؤال) ما المراد بالكوع؟
(الجواب) هو العظم الناتئ الذي يقابل الإبهام وهو عند الرسغ.
(السؤال) ما الكرسوع؟
(الجواب) هو الذي يلي الخنصر.
(السؤال) هل السنة القبض أم الإرسال في الصلاة؟
(الجواب) اختلف الفقهاء في ذلك، والراجح القبض لقوة دليله، لكن القائلين بالقبض لا يرون بطلان الصلاة بالإرسال لأنه من سنن الصلاة ومستحباتها، وليس من الواجبات ولا الأركان، وكذلك القائلون بالسدل لا يرون بطلان الصلاة بالقبض من باب أولى.
(السؤال) ما الدليل على استحباب القبض؟
(الجواب) ما ثبت في البخاري عن سهل بن سعد قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) ، وفي مسلم من حديث وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم: (وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة) فالمستحب أن يضع يده اليمنى على اليسرى فلا يرسل يديه.
(السؤال) هل السنة قبض الكوع أم المفصل؟
(الجواب) وردت السنة بقبض الكوع، ووردت السنة بوضع اليد على الذراع من غير قبض،
إذا؛ هاتان صفتان: الأولى قبض، والثانية وضع.
الصفة الأولى: القبض، فيقبض بيمينه على شماله بأن يمسك كف اليسرى بباطن كف اليمنى.
(السؤال) ما دليل ذلك؟
(الجواب) ما ثبت في سنن النسائي من حديث وائل بن حجر قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائمًا في الصلاة يقبض بيمينه على شماله)
الصفة الثانية: أن يضع يده اليمنى من غير قبض على كفه اليسرى والرسغ والساعد.
(السؤال) ما دليل ذلك؟