فهرس الكتاب
(السؤال) هل اختيار الحنابلة صحيح في هذه المسألة؟
(الجواب) قال الشيخ رحمه الله: لا هذا القول ضعيف؛ لأنه مصرح به في لفظ آخر إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين.
(السؤال) هل يشرع التأمين للمأموم ما لو ترك الإمام التأمين؟
(الجواب) نعم يشرع للمأمومين: (إذا قال الإمام {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}
فقولوا: (آمين) .
قال الشيخ رحمه الله: نسمع بعض الأحيان بعض الجماعة يتعجَّل؛ لا يكاد يصل الإِمام النون من {وَلاَ الضَّالِّينَ} إلا وقد قال: «آمين» وهذا خِلافُ السُّنَّةِ، وهذا نوعٌ مِن مسابقة الإِمام؛ لأنَّ الإِمامَ لم يَصلْ إلى الحدِّ الذي يُؤمَّنُ عليه وهو فراغه من قوله: {وَلاَ الضَّالِّينَ}
(السؤال) لو ترك الإمام التأمين هل نتركها؟
(الجواب) قال الشيخ الحمد: ترك الإمام لها لا يعنى ذلك أن تترك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها إمامًا، إذا تركها الإمام فإن ذلك تفويت منه للسنة.
(السؤال) ما الحكم ما لو إذا فات محل التأمين؟
(الجواب) قال الشيخ الحمد: فإن فات محلها وشرع بالقراءة بعدها ولم يؤمن فهي سنة فات محلها، فلا يشرع فعلها.
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ (- ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا سُورَةً -)
(السؤال) هل يجب على الإمام أن يسكت بعد الفاتحة؟
(الجواب) لا يجب، من غير نزاع بين العلماء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"ولم نعلم نزاعًا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها"انتهى من"الفتاوى الكبرى"
(السؤال) هل يستحب للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة؟
(الجواب) اختلف في استحباب سكوته ليقرأ المأموم الفاتحة، على قولين
القول الأول: قال ابن قدامة رحمه الله:"يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها، ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة، كي لا ينازعوه فيها. وهذا مذهب الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق."
(السؤال) ما دليل ذلك؟
(الجواب) ما روى أبو داود، وابن ماجه وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله أن، سمرة، حدث، أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين؛ سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فأنكر عليه عمران، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب، فكان في كتابه إليهما، أن سمرة قد حفظ.