الصفحة 60 من 75

الثانية: أو على الرُّكبتين، فاليُمنى على حَرْفِ الفخذِ، واليُسرى تُلْقَم الرُّكبة.

(السؤال) ما الدليل على هذه الصفة؟

(الجواب) ما رواه مسلم من حديث ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى.

قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ (- يَقْبِضُ خِنْصَرَ يَدِهِ الْيُمْنَى وَبنْصَرَهَا، وَيُحَلِّقُ إبْهَامَهَا مَعَ الْوُسْطَى -)

(السؤال) ما كيفة ما ذكره المؤلف؟

(الجواب) أن يضم أصابعه الأربع ويشير بالسبابة وفي رواية: (قبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام)

(السؤال) ما الدليل على ذلك؟

(الجواب) حديث وائل بن حجر عند الخمسة بإسناد صحيح وفيه: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن وقبض اثنتين وحلق، ورأيته يقول: هكذا، وحلق بشر - وهو الراوي - الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة.

إذن: يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بأصبعه السبابة.

وثبت ذلك في مسلم من حديث ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إن قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثًا وسبعين وهي طريقة الحساب عند العرب - وأشار بالسبابة)

قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ (- ويُشِيرُ بِسبَّابَتِهَا -)

(السؤال) ما حكم تحريك السبابة في التشهد؟

(الجواب) اختلف أهل العلم في ذلك.

القول الأول: المشهور في المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم وأن يشير بها بلا تحريك أي لا يحرك إصبعه السبابة.

(السؤال) ما دليل ذلك؟

(الجواب) ما ورد في سنن أبي داود عن ابن الزبير بإسناد جيد وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه ولا يحركها.

القول الثاني: ذهب المالكية: إلى استحباب تحريك الأصبع.

(السؤال) ما دليل ذلك؟

(الجواب) ما رواه أبو داود من حديث وائل بن حجر بإسناد جيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم

كان يحركها يدعو بها.

(السؤال) ما الصواب في هذه المسألة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت