الصفحة 68 من 75

(السؤال) ما دليل ذلك؟

(الجواب) ما روى البخاري من حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان إذا قام من الركعتين رفع يديه) فهذه سنة صحيحة لا يجوز العدول عنها.

قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ (_اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ -)

(السؤال) ما الدليل على ذلك؟

(الجواب) ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قال: (قلنا يا رسول الله: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك - وفي رواية مسلم"إذا نحن صلينا"فقال: قولوا:

اللهم صل على محمد هذا لفظ من الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه

في الصلاة، وهو أصحها؛ لثبوته في الصحيحين ولذا اختاره الإمام أحمد.

(السؤال) هل يجزئ أن يكتفي بقول: اللهم صل على محمد أم لا؟

(الجواب) القول الأول: أنه لا يجزئه حتى يصلي عليه بالصلاة الواردة.

(السؤال) ما دليل ذلك؟

(الجواب) ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان المشروع أن يقال كما ورد.

القول الثاني: وهو المشهور عند الحنابلة واختاره الموفق: أنه يجزئه ذلك ولا يشترط أن يأتي به بتمامه بل يجزئه صلاة مطلقة.

(السؤال) ما دليل ذلك؟

(الجواب) أن الصلاة الواردة عنه كانت عن سؤال، وما كان طريقه السؤال فليس بواجب، إذ لو كان واجبًا لابتدأ به.

قال الشيخ الحمد حفظه الله: فهنا قال ذلك بعد سؤال الصحابة: فقالوا:"قولوا"وليس في هذا وجوب ذلك إذ لو كان واجبًا لعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً، فسكوته عن تعليمهم ذلك حتى يسألوه يدل على أن ذلك إنما هو على وجه الإرشاد والتعليم وليس على وجه الوجوب والشرطية للإجزاء، وهذا القول هو الأرجح وأنه متى قال:"اللهم صل على محمد"أجزأه ذلك.

(السؤال) هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول؟

(الجواب) اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم في ذلك.

القول الاول: ذهب الشافعية والحنابلة: إلى فرضية ذلك، أما الحنابلة فيوجبونها في التشهد الثاني فقط، وأما الشافعية ففي كل تشهد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت