الصفحة 12 من 15

نذكر منها:

1)فرض قانون علماني في مجال تأسيس الجمعيات والترخيص لكل النشاطات السياسية والاجتماعية - ومنها؛ الجمعيات والنشاطات التي ترفع شعار العمل للإسلام - واستعماله وسيلة لتأطيرها وتوجيه حركتها في اتجاه يكرس المنهج العلماني ويوصل إليه، وهذا القانون هو قانون"11/يناير/1958".

2)تأطير العمل الدعوي مثل سائر الأعمال، بفرض اتباع سياسة خاصة في الترخيص للجمعيات والنشاطات الخاصة أو ذات المنفعة العامة، من خلال قوانين أساسية بالعمل في أطار القوانين ذات الشأن في هذا الموضوع.

وهي قوانين تفصل بين الدين والسياسة، حتى في الاعتقاد الشخصي، ولا تسمح بتدخل الإسلام في الشأن العام للمجتمع أو لمؤسسات الدولة، وتحرم [تجميع] الناس أو تجمعهم على أي عمل ديني أو دنيوي - ومنه العمل الإسلامي - على أساس الدين وسياسته الشرعية، وتعاقب على ذلك من خلال نصوص قانونية وعقوبات منصوص عليها، ولا تقبل ذلك إلا إذا التزم القائمون على هذا العمل - اعتقادًا وقولًا وعملًا - بالأليات والاجراءات العلمانية المسماة"ديمقراطية"!

3)توجيه المؤسسات ذات الصلة بالدعوة - مثل المساجد والمعاهد وغيرها - من خلال الأطر المكلفة بالتسيير والبرامج الموضوعة للتطبيق في اتجاه يلغي كل تدخل للإسلام في الشأن العام في عقائد الناس أو أقوالهم أو أعمالهم، إلا ما كان من استعمال بعض أعمال الإسلام وشعاراته أو كلماته بعد أفراغها من مضمونها الصحيح بالتأويل الفاسد أو التبعيض المفسد لتبرير العلمانية في كل نواحي الحياة والتأصيل لوجودها ودوامها وحكمها والتمكين لمخططاتها.

4)ايجاد وإحداث مؤسسات تتسمى باسم"الإسلام"وتدعي القيام على شؤونه - مثل وزارة الأوقاف والمجالس العلمية والجمعيات الدعوية والأحزاب التي تزعم العمل للإسلام وغيرها - لمحاربة مؤسسات الدعوة التي يقوم عليها مشايخ العلم والدعوة من أبناء الإسلام المخلصين، وذلك في محاولة لتمييع شأن العمل الإسلامي والترقيع لسياسات النظام إعلاميًا.

5)اتباع سياسة شاملة - سواء على مستوى الإدارة أو القضاء أو الإعلام أو التعليم أو الاقتصاد أو الاجتماع أو السياسة - تؤدي إلى فصل نفسي وفكري وعملي للإسلام عن الحياة الخاصة أو العامة للمجتمع، من خلال النظم والإجراءات والسياسات الجاهلية المطبقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت