وهذا هو الأصل.
س 46/ 1 - نحن من التركستان ونريد فتوى منكم تدعم وتناصر المجاهدين لنقطع
الطريق على العلمانيين الذين يريدون جعلها قومية ويضيعونها كما ضيع القوميون
العرب فلسطين أرجو إصدار فتاوى لدعم قضيتنا.
ج - نسأل الله لنا ولكم التوفيق، يمكن أن تكتب لنا رسالة تبين بها الأوضاع عندكم وحالة المسلمين وقوتهم ونحو ذلك وعليها يكون الجواب، لأن الحكم على الشيء فرع تصوره. ولابد أن يكتب لنا أهل الحل والعقد من المجاهدين عندكم وفقهم الله، وأما كتابه آحاد الناس لنا في هذا الموضوع المهم لا يفيد شيئا.
س 47/ 1 - ما الحكم الشرعي في الحاكم بغير ما أنزل الله، فهل هو كحكام الدولة الأموية والعباسية - كفر دون كفر- أم كفرهم كفرا أكبر مخرج من الملة؟
ج - الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله وإنما يحكمون بالقوانين الوضعية أو بالأعراف والتقاليد فهؤلاء كفار مشركون قال تعالى (ولا يشرك في حكمه أحدا) وقال تعالى (إن الحكم إلا لله) وكفرهم كفر اكبر بالإجماع نقل الإجماع في ذلك ابن كثير وغيره من المعاصرين من أهل السنة. قال تعالى (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون) وقال تعالى (ألم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل إليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) وقال تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) . وهذا هو الذي يحصل اليوم فانك ترى المحاكم القانونية تفصل بين الناس وان كانت في بعض الأماكن تسمى بغير اسمها فالعبرة بالمعاني والحقائق لا بالأسماء الخداعة.
أما الحاكم والقاضي إذا حكم في القضية المعينة هوى أو شهوة وليس عن قانون أو لائحة أو تعميم أو نظام أو عرف وتقليد فهذا كفر دون كفر لحديث (القضاة ثلاثة قاضيان في النار ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى ـ وهذا هو الشاهد ـ) رواه أهل السنن، ونقل ابن عبد البر أن مثل هذا من كبائر الذنوب بالإجماع في التمهيد، وهذا هو الذي حصل في الدولة الأموية أو العباسية.
س 48/ 2 ما لذي يجب علينا فعله تجاه هذا الحاكم، وبه نعذر أمام الله، وذلك في كلا