فيضرب بعض الحاضرين بقضيب أو حديدة على توقيع والحان غنائه، وسُمّى فيما بعد السماع)، وأفتيا بتحريمه والمنع منه وقال الشافعي هو من وضع الزنادقة، ثم حدث بعدهما باسم آخر فقد سُمي (السماع) وأحدثه الصوفية الضلال، وفي العصر الحديث سُمي بالأغاني الدينية ثم سُمي بعد ظهور الصحوة بالأناشيد الإسلامية.
والأدلة على تحريم الأناشيد الإسلامية إذا صاحبها دف أو ضرب بحديدة أو عصي ونحوه: 1 ـ قال تعالى (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) فقد حلف ابن مسعود رضى الله عنه أنه الغناء. 2ـ صح عن عائشة أنها رأت رجلا في بيت بنات أخيها يتغنى بشعر مباح ويحرك رأسه طربا فقالت: أف ٍ! شيطان! أخرجوه أخرجوه. (الأدب المفرد للبخاري، والشعب البيهقي) . 3 ـ صح عن ابن عباس قال: الدف حرام ـ أي في غير العرس ـ والمزمار حرام اهـ رواه البيهقي. 4 ـ وروى الخلال بسند صحيح عن الحسن البصري قال ليس الدفوف من أمر المسلمين في شئ، وأصحاب عبد الله ـ يعني ابن مسعود ـ كانوا يشقونها اهـ وفي رواية كان أصحاب عبد الله يأخذون الدفوف من الصبيان في الأزقة فيخرقونها اهـ 5 ـ أن المعازف اسم جامع لكل ما ضُرب به على وجه الطرب من أي شئ كان، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: المعازف هي آلات اللهو كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك اهـ ولذا نقل ابن تيمية في المنهاج أن تحريم المعازف اتفق عليه الأئمة الأربعة اهـ
وإنما الدف يجوز في ليلة الزاوج إذا خلا من الألفاظ المحرمة لحديث (فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح) رواه أهل السنن. والدف إذا كان في غير النكاح فهو من آلات اللهو المحرمة
س 73/ 1 - فضيلة الشيخ أثابكم الله وأحسن إليكم كثر الكلام عند الناس في مسألة التكفير للحكام الذين عاونوا أمريكا بأعينهم فهل الحكام العرب الذين عاونوا أمريكا يكفرون بأعينهم أرجو إبداء رأيكم في هذه المسألة وجزاكم الله خيراُ؟
ج - راجع كتاب التبيان لفضيلة الشيخ ناصر الفهد حفظه الله , وقد كتبنا مقدمة لهذا الكتاب المبارك , ولا يهولنك كلام أهل الإرجاء فإن الزبد يذهب جفاءا.
س 74/ 1 - هناك من العوام و العلماء من يخالف فتوى جواز قتل الأمريكان بحكم