الصفحة 32 من 128

اقرب للتقوى).

س 81/ 1 - شركة حكومية لها مبيعات (بعض هده المبيعات تاخد عليها فوائد من الشركات التي تتأخر عن الدفع) تودع الأموال في مصارف مقابل فوائد وتكون مرتبات عامليها من هذه المبيعات فما حكم المرتبات التي اتقاضها من هذه الشركة مع العلم أنني مازالت احتفظ بأغلب المبالغ وهل يجوز لي الاستمرار بعمل معها؟

ج - كون هذه الشركة تبيع بضائع بثمن فإذا تأخر الثمن انقلب العقد إلى قرض وأُخذ عليه فوائد فهذا حرام ولا يجوز ومن الربا ومحاربة لله ورسوله واكل الأموال الناس بالباطل، وكونها تودع أموالها في البنوك بفوائد هذا محرم آخر ظلمات بعضها فوق بعض، أما بالنسبة لك وأخذ مرتب منها فآمل أن تكتب لنا عبر المشرف لأن هنالك استفسارات متممه للإجابة، تبين لنا فيها نوع عملك وفي أي مكان منها.

س 82/ 2 - كانت الوظيفة الشاغرة عندما تقدم للعمل بهذه الشركة هي كاتب بقسم التأمينات وهذا القسم مسئول عن تامين البضائع الموردة لدى شركات التامين فبدأت العمل في هذا القسم حيث اكتب طلبات التامين فهل يجوز العمل في هذا القسم وإذا كان العمل لا يجوز ماحكم المرتبات التي تقاضيتها.

ج - لا يجوز العمل في قسم التأمينات إن كان معنى التأمينات المعروفة وهي التأمين ضد الأخطار والصحة ونحو ذلك وأخذ مقابل عليه فهذا حرام قال تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي) أي نهى عن اخذ مقابل على العمل المحرم، وفي الحديث (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) أما إن كانت لأشياء أخرى فلا بد من ذكرها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

س 83/ 3 - ما حكم العمل في المصارف وشركات التأمين؟.

ج - لا يجوز قال الله تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وقال تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة كاتبه وشاهديه وآخذه وباذله.

س 84/ 4 - هل تجب الزكاة على ذهب المرأة المعد للزينة ماحكم من تملك كمية اكثر من النصاب وهي لا تخرج زكاتها ظنن منها ان الذهب المعد لزينة لا زكاة عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت