الصفحة 72 من 128

مطير يومئ إيماء عليها في الفرض.

س 152/ 3 رجل نذر أنه إن وقع شيء معين فإنه يصوم شهرين (لم يقيد لفظا بكونهما متتابعين ولكن نيته التتابع) ثم وقع ذلك الشيء ولم يستطع أن يصوم الشهرين متتابعين. فماذا يفعل؟؟

ج - إن كان لم يستطع الصيام وله عذر شرعي فيسقط عنه ذلك ويكفر كفارة يمين عما عجز عنه لحديث (من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين) رواه أبو داود من حديث ابن عباس , أما إن كان قولك لم يستطع لسبب غير شرعي فآمل توضيحه.

س 153/ 4 رجل يعمل في مصنع للفلين، وهذا الفلين يستعمل في الخير كما يستعمل في الشر (غطاء قنينات الخمر مثلا) . ما حكم هذا العمل؟

ج - له حالان:

1 -الحكم للغالب إن كان الغالب في الشر فهذا لا يجوز العمل به.

2 -إن لم يكن الغالب فيجوز لكن إن جاءكم رجل معين أو مصنع معين أو محلات معينة تستخدمه للخمر فهذا لا يجوز البيع عليها بالذات , قال تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز بيع السلاح زمن الفتنة بين المسلمين ولا العصير لمن يتخذه خمرا.

س 154/ 5- تاجر يقرض بعض من يتعامل معهم فيماطلونه في هذه القروض، فهل يجوز له - لاسترداد ماله - أن يبيعهم بعض السلع بثمن زائد دون أن يخبرهم بأنه قد غير الثمن. مثلا: سلعة يبيعها لهم عادة بعشرة دراهم، يبيعها لهم باثني عشر درهما وهم يظنون أن الثمن الذي باع به هو عشرة دراهم (لكونهم لا يراجعون الحسابات) ؟؟ جزاكم الله خيرا ..

ج - الجواب فيه تفصيل:

أ - الأصل أنه لا يجوز لأن هذا غش وفي الحديث (من غشنا فليس منا) وإنما إن كانوا معسرين لا يستطيعون السداد فهؤلاء لا يجوز مطالبتهم لقوله تعالى (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت