الصفحة 107 من 145

النوع الأول: مايكن معلومًا من ضرورة الدين كوجوب أركان الإسلام وتحريم المحرمات الظاهرة.

النوع الثاني: ماينقل عن أهل الاجتهاد التصريح بحكمه.

النوع الثالث: أن يقول بعضهم القول وينشر في الأمة ولا ينكره أحد، فأين معكم واحد من هذه الأنواع؟

ولوْ أن قائلًا ادّعى الإجماع من هذه الطرق واحتج أن الصحابة صَحّ عنهم ولم ينكر أحد منهم عليه لكان أسعد بالإجماع منكم. إنتهى.

فقد تبين أن القائلين بالفناء أسعد بالإجماع.

قال ابن القيم: ولكن أين الإجماع على أن النار باقية ببقاء الجنة وأن كليهما في البقاء سواء ص 375 صواعق.

وانظر قول شيخ الإسلام في ص 16: بل إلى الساعة لم أعلم أحدًا من الصحابة قال إنها لاتفى وإنما المنقول عن ضد ذلك، إنتهى. فمن الأسعد بالإجماع إلا أهل الفناء؟.

وانظر قوله: ولم أجد نقلًا مشهورًا عن أحد من الصحابة يخالف ذلك، ص 9 فمن الأسعد بالإجماع؟.

وانظر قوله: وحينئذ فيُحتج على فنائها بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتاب ولاسنة ولا أقوال الصحابة ص 13 من أولى بالإجماع؟.

تعقيب إسماعيل الأنصاري

على أثر عمر بن الخطاب

وقد تعقّب إسماعيل الأنصاري الألباني في إسناد أثر عمر في كتابه (نقد تعليقات الألباني) على شرح الطحاوية ص 131.

قال تحت عنوان (حملتان للألباني على ابن القيم لذكره أثرًا عن عبد بن حميد يتعلق بالنار ولا داعي لهما) .

قال شارح الطحاوية ص 484: قَدْ رَوَى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: (لو لبثت أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت