فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 127

هذا البلد هي المجلس الوطني والأمير لا شرع الله ودينه.

4 -الإمارات: تنص المادة 110 من الدستور على أن (مجلس الوزراء هو الذي يقترح التشريع) ، ولا يحتاج النص إلى بيان وتوضيح.

5 -موريتانيا: تنص المادة 37 من الدستور على أن (أقتراح القوانين من اختصاص رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان) ، وتنص المادة 18 على أن (رئيس الجمهورية هو الذي يصدر القوانين) .

6 -ليبيا: تنص المادة 18 من الدستور على أن (مجلس قيادة الثورة هو أعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية ويباشر أعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة العليا للدولة، ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من التدابير أمام أي جهة) ، فمجلس قيادة الثورة هو الإله المشرع والرب الأعلى الذي لا يجوز الطعن في قوانينه أو تدابيره بنص دستورهم، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا.

-أما بالنسبة لنص القوانين المتعلقة بالجرائم والحدود فأنا أشير على عجالة إلى بعض القوانين المصرية في هذا الباب وإن كان ما ذكرنا سابقا يكفي في الدلاة على المقصود:

-المواد (267، 268، 274، 275، 276، 277) تتنافى وتختلف مع الشريعة في أحكام جريمة الزنا.

-المواد) 313، 314، 315 (ا) ، 316، 316مكرر)، (317، 318، 323، 324) تختلف مع حكم الشريعة في جريمة السرقة.

-المواد (230، 234، 236) تختلف صراحة مع حكم الشريعة في حد القتل.

وأما القانون المدني في مذكراته التفسيرية فإنه يضع مبادئ الشريعة آخر مصدر للقاضي حتى بعد العرف والقانون الطبيعي.

تنبيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت