فهرس الكتاب
4 -توسيع المناطات لعدم مراعاة الضوابط السابق ذكرها.
5 -عدم الاعتبار الكافي لعوارض الأهلية.
6 -التكفير بالعموم.
7 -التوقف في العموم.
8 -عدم فهم أوضاع الديار، والفرق بين إثبات ظواهر الشرك والردة عن الشرائع وقيم الجاهلية وأوضاع الالتباس وأوضاع الاندراس، وبين أحكام المعينين.
9 -عدم مراعاة مقاصد الشريعة في الأحكام.
أما التكفير بترك بعض المباني، كالصلاة أو الصوم أو الحج فهو من أقوال بعض أهل السنة. والذي أجمعوا عليه هو كفر تارك التوحيد.
أما التفريط فهو الإرجاء:
والإرجاء إما أن يكون في الإيمان الواجب والإيمان الكامل المستحب.
وإما أن يكون في مرتبة الإسلام أو أصل الدين أو أصل الإيمان أو الإيمان المجمل تعبيرات متنوعة عن شيء واحد هو أصل الدين.
والإرجاء يكون من وجهين:
الوجه الاول: التوقف في نفوذ الوعيد في أهل القبلة.
الوجه الثاني: إطلاق أقوال تشبه في ظاهرها أقوال أهل السنة ويتم تفسيرها لما هو في الحقيقة إرجاء
وذلك مثل قول:
1 -إن الإيمان قول وعمل، ويقصد الإيمان المطلق وليس أصل الإيمان، ثم يفسر ذلك بأن العمل [1] شرط كمال وليس شرط صحة.
2 -إن الإيمان يزيد وينقص وهو قول صحيح، ولكن يتم تفسيره بأنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء ويقصد أصل الإيمان، فيكون معنى ذلك أن الإسلام يثبت لمجرد الانتساب وإن ارتكب الشرك الأعظم.
3 -إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، ثم يفسره بأنه إذا نقض العمل فهو فاسق، وإذا نقض التصديق فهو منافق، وإن نقض القول فهو كافر، فيصير إلى قول الكرامية الذين يثبتون الإيمان على أنه: تصديق الخبر باللسان فقط، بينما القول الصحيح ما قاله أهل السنة: قول بلا عمل كفر، وقول وعمل بلا نية نفاق، وقول وعمل ونية بلا سنة بدعة.
(1) وهذا الكلام صحيح للإيمان الواجب والكامل، ولكن الخطأ بأنه لا يُثْبِت العمل في الأصل الذي هو شرط صحة فيه كما سبق.