1 -جلسة 3/ 2/1990 م وكان مطعونًا فيها علي المواد 273 و274 و 275 و276 وهي مواد تستبيح الزنا ولا تعاقب عليه إنما تعاقب على الخيانة الزوجية فقط وقد أيدت المحكمة الدستورية هذه الإباحية.
2 -كما قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بجلسة 4/ 3/2000 م بعدم قبول الدعوى وذلك بشأن الطعن بعدم دستورية المواد 274 و 275 و 276 من قانون العقوبات وذلك في القضية 221 لسنة 19 قضائية دستورية والمنشورة بالجريدة المصرية العدد 11 في 20/ 3/2000 م نفس الحال كان في جلسات 3/ 2/1990م وجلسة 4/ 3/2000م ... .. إلخ [1] .
فهذا هو الدستور ينادي بأن المبدأ هو سيادة القانون لا سيادة الشريعة الإسلامية وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، فلا يمكن التجريم والعقاب بنص شرعي، إذ هذا محال بنص الدستور كما ترون والقوانين تصدر وتنفذ باسم الشعب فلا مكان للشريعة نهائيًا وهذه النصوص الدستورية هي الملزمة ولا إلزام للمادة الثانية من الدستور إطلاقًا وإليكم الدليل القاطع:
فقد نص القانون المدني في المادة الأولى على ترتيب مصادر التشريع فقال:
(باب تمهيدي- أحكام عامة- الفصل الأول- القانون وتطبيقه)
1 -القانون والحق
مادة 1 - (1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
(2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة [2] .
فهذا هو الواقع الحقيقي للمادة الثانية للدستور لا قيمة لها مطلقًا في عرف الدستور والقانون حيث نص الدستور على أن المبدأ هو سيادة القانون، ونص القانون المدني على أن
(1) - راجع المصدر السابق.
(2) - القانون المدني صـ2.