فهرس الكتاب
قوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) [1] ، وقوله تعالى: (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) [2] ،
وقوله تعالى: (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) [3] .
ولأن اليمين عند العلماء على ضربين اثنين:
1 -يمين لغَْوٍ،
2 -ويمين مُنعقَدَة،
أما يمين اللغو فلا تنعقد، ولا لها اعتبار-في باب الكفارات [4] - لأن الحلف بها على الظن، وكل ما يحلف فيه [5] فعلى الظن.
(1) -سورة البقرة، رقم الآية: (235) .
(2) -سورة البقرة، رقم الآية: (237) .
(3) -سورة المائدة، رقم الآية: (89) .
(4) -فكل كفارة-عظمى مغلظة وهي أربعة: كفارة ظهار، وقتل، وجماع في نهار رمضان، ويمين، فخرجت الصغرى المخففة، وأنواعها ثلاثة: مد، ومدان، ودم-سببها معصية فهي على الفور. والقدر الذي اشتركت فيه-الكفارات-هو كون سببها معصية، والحكم هو الوجوب فورًا، قاله بعض المتأخرين. انظر: (إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية) (ص:10/ 12) ، للشيخ عبد الله بن سعيد محمد عبادي.
قال شيخنا العلامة محمد بوخبزة في: (رونق القرطاس، ومجلب الإيناس) (ص:104/رقم:282) : (أخبرني غير واحد أن الشيخ غبد السلام ياسين"جسوس سابقًا كما في أوراقه الرسمية القديمة": أفتى باجتهاد شيطاني أن كفارة اليمين أو: الظهار أو: تعمد الفطر، أو: قتل الخطأ التي فيها تحرير الرقبة، وقد تعذر اليوم، لانغدام الاسترقاق الشرعي، فيجب صرف قيمة الرقبة في تحرير الأسرى المظلومبن، وفيهم كثير من أنصاره، وهذا كما ترى اجتهاد ياسيني يباركه إبليس) .
(5) -قالت أم الفضل حرم المؤلف وتلميذته-عفا الله عنها-: (يجوز إعادة الضمير هنا، بلفظ التذكير، ولتفظ التأنيث، فيصح أن تقول:"وكل ما يحلف فيها فعلى الظن"، قال شيخنا العلامة أبو الفضل: الضمير إذا توسط بين المذكر والمؤنث جاز فيه وجهان التذكير والتأنيث) .