الصفحة 62 من 62

الحال الثانية: أن يكون خلافه مستندًا إلى أصلٍ من أصول أهل البدع، ولو خالف في مسألة اجتهادية، كمن يُخالف في كفر تارك الصلاة ويبني ذلك على أنَّ الإيمان هو المعرفة أو التصديق أو عمل القلب دون الجوارح ونحو ذلك، فهذا مبتدعٌ لا لمخالفته في تارك الصلاة، بل لأنَّ خلافه فرعٌ على بدعةٍ من البدع.

وإن كان خلافه مستندًا إلى كفرٍ كان كافرًا بذلك، كمن يُخالف في تارك الصلاة لا مخالفةً في فهم النص بل ردًّا للحديث مع علمه بثبوته، أو تقديمًا لرأي أحد على الحديث مع علمه بأنَّه خلاف مراد الشارع إلاَّ أن يكون له تأويلٌ سائغٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت