وما الأصل في حكام العصر هل الحكم بما أنزل الله أم بالديمقراطية أم بأحكام الغرب والشرق.؟؟
شتان شتان بين من يعطل حكم الله في مسألة لشبهة أو لغرض دنيوي مع بقاء الأصل وهو الحكم بما أنزل الله تعالى وبين من يعطل كل الحدود ويستبدل ذلك بأحكام أخرى وضعية قننها ووضعها في دستوره ويعامل الناس بها ويجبرهم على ذلك ويعاقب من يخالف فهل بين الأمرين علاقة بالله عليكم.؟
كلا ورب الكعبة لا علاقة بين الأمرين أبدا فإذا تقرر هذا نقول لهم إن الدليل الأول لزمكم وتبين لكم فما عليكم إلا أن تستجيبوا للحق وهذا الواجب على المؤمن.
ونقول أيضا لمن يصولون ويجولون بعبارة"كفر دون كفر"المنسوبة لابن عباس:"إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما قال للصحابة يوما:"يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تقولون قال أبو بكر وقال عمر"فإذا كان هذا خطابه الحادّ للصحابة رضي الله عنهم لمجرد أنهم قالوا قال أبو بكر وقال عمر وما أدراك ما أبي بكر وما أدراك ما عمر فما عساه يقول لكم إذا قيل لكم قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وأنتم تقولون لا قال ابن باز والعثيمين والألباني رحمهم الله."
وإذا كان هو من روى سبب نزول قوله تعالى (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) (سورة الأنعام: من الآية 121) في مسألة أكل الميتة فما عساه يقول رضي الله عنه فيمن عطّل أحكام الله تعالى وألزم الناس بأحكام الياسق و .. و .. وو ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
الدليل الثاني: المرجعية لغير الكتاب والسنة بل للدستور ويقتضي هذا التحاكم إليه وهذا كفر لصراحة الأدلة من الكتاب والسنة وزيادة في الكفر هو التحاكم إلى الأمم الملحدة والمتحدة علينا في الخلاف بين الدول وهذا كله لا شك فيه أنه كفر أكبر ناقل عن الملة.
جاء في قانون الأسرة الجزائري:"الفصل الرابع: (أحكام ختامية) :"
المادة222: كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إليه أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 223: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون"."