الصفحة 10 من 19

حيث لم يُشترط في إمام المسلمين أهم شرطين، وهما:

1)الإسلام.

2)والذكورية.

وقد أغفل الدستور هذين الشرطين عن قصد.

جاء في المادة (53) تحت أهلية الرئيس:(يتعين على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يستوفي الشروط التالية:

أ)أن يكون سودانيًا.

ب) أن يكون سليم العقل.

ج) ألا يقل عمره عن أربعين سنة.

د) أن لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أوالفساد الأخلاقي خلال السنوات السبع السابقة) [1] .

أول شرطين ينبغي أن يتوفرا فيمن يلي إمامة المسلمين؛ الإسلام والذكورية، فالكافر لا ينبغي له أن يكون إمامًا للمسلمين ولا نائبًا للإمام، أو أن يتولى ولاية من الولايات مهما كانت صغيرة أوكبيرة، لا وزيرًا، ولا واليًا، ولا مديرًا، عملًا بقوله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} .

وكذلك المرأة لا تكون والية، ولا وزيرة، ولا قاضية، فلا قوامة للنساء على الرجال في الإسلام، قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} ، وقال: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً} ، وقال: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ} ، وقال: {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} .

وقال صلى الله عليه وسلم - عندما علم أن الفرس ولوا عليهم بوران بنت كسرى، حيث لم يجدوا رجلًا من تلك الأسرة: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) [2] .

و"قوم"و"امرأة"؛ كلاهما نكرة تفيد العموم.

(1) المادة 37 من دستور 98.

(2) البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت