سادسًا؛ المساواة بين الذكر والأنثى:
من المخالفات الشرعية الكبيرة التي نص عليها الدستور الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل، وإلى إخراج المرأة من بيتها وجعلها سلعة رخيصة للكلاب البشرية.
حيث نصت المادة [15 - 2] : (على الدولة تحرير النساء من الظلم وتقرير المساواة بين الجنسين وتشجيع دور النساء في الأسرة وفي الحياة العامة) [1] .
ولأهمية هذا الأمر في نظر واضعي الدستور القدامى والمحدثين فقد اتفق عليها الجميع ونصوا عليها في دستور 98 وفي بروتوكولات تقسيم السلطة.
ومعلوم أن المراد بالمرأة المرأة المسلمة التي لا تزال محافظة وملتزمة بالأوامر الشرعية.
ومن العجيب الغريب أن تكون دعوى تحرير المرأة من القيود الشرعية ومشاركتها للرجل في كل المجالات الشغل الشاغل لأعداء الإسلام في المنظمات الدولية، حتى عقدوا لذلك العديد من المؤتمرات؛ مؤتمر القاهرة، ومؤتمر"بكين"، الذي تمخض فولد حية وهي اتفاقية"سيداو".
ومن المعلوم في دين الله ضرورة أن المرأة تختلف عن الرجل خَلقيًا، وشرعيًا، ونفسيًا، وهذا الذي يقره العقل، والدين، والعرف، والتقاليد السليمة، ومع ذلك فإن دعاة تحرير المرأة من الكفار، وعملائهم، وصنائعهم، والسذج من المسلمين والمسلمات سادرون في غيهم، مصممون على تحقيق غرضهم أن تخرج المرأة وتسفر وتتبرج كما فعلت النساء في الجاهليات القديمة والحديثة.
لقد حسم الله عز وجل هذه القضية حيث قال مقررًا ذلك على لسان والدة مريم ابنة عمران عندما ولدت مريم، وقد كانت نذرت إن ولدت ولدًا ذكرًا أن تجعله سادنًا للكنيسة، فعندما ولدت مريم عليها السلام قالت معتذرة: {فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى} .
ومراد دعاة تحرير المرأة بالمساواة المساواة الكاملة في كل الأمور، سيما بالنسبة للمسلمات، في الآتي:
(1) دستور 98 المادة 15 وبروتوكولات تقاسم السلطة: 1، 6، 2، 10.