1)الحقوق السياسية: أن يكون لها حق الانتخاب والترشيح في النظام الديمقراطي العلماني، وحق تولي الإمامة الكبرى وما دونها من القضاء، والوزارة، والإمارة، من غير تميز للرجل عليها، وفي تولي الإمامة الصغرى، إمامة الصلاة، كما فعلت أمينة الأمريكية، عليها من الله ما تستحق.
رادين قول الله عز وجل: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} .
وقول رسوله الكريم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) .
ورادين لإجماع المسلمين، ومسفهين لأقوال أهل الحل والعقد.
2)تسويتها مع الذكر في الميراث: ردًا لقول الله عز وجل: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} ، وقد صرح بذلك بعض الأشقياء وألمح إليه بعض الخبثاء.
3)تسويتها مع الذكر في الولاية في النكاح: التي شرعها ربنا صيانة للمرأة، وإكرامًا وإعزازًا لها، وحماية للأعراض من تلاعب المتلاعبين.
رادين قول الرسول الكريم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ... الحديث) [1] .
وكذلك قوله: (لا تزوج المرأةُ المرأة، ولا تزوج المرأةُ نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) [2] .
4)تسويتها مع الرجل في الخلوة والاختلاط: في المعاهد، والجامعات، والأسواق، والمركبات، والاحتفالات، ردًا لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ} .
5)في تحريم التعدد على الرجال: حتى تساوى النساء بنص القانون، ردًا لقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} .
أما الزنا والفاحشة فهي مباحة، سعت بعض الدول الفاجرة إلى التقعيد والتأصيل للشذوذ والنص عليه في القوانين والدساتير، فقد ظهر الجنس الثالث والرابع نتيجة لتقليد الكفار والتشبه بهم حتى في بعض ديار الإسلام.
(1) أهل السنن أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح.
(2) سنن ابن ماجة كتاب النكاح رقم 1882، قال في مجمع الزوائد: فيه جميل بن الحسين العتكي، قال ابن عدي: لم أسمع أحدًا تكلم فيه غير عبدان، إنه لا بأس به، ولا أعلم له حديثًا منكرًا، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات، سنن ابن ماجة ج1/ 606.