الصفحة 14 من 19

مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) [1] .

و (لو أتى أحدُهم - أي الكفار - أمَّه علانية لأتى أحدُكم أمَّه علانية) [2] ، أوكما قال صلى الله عليه وسلم.

6)التسوية بين الذكر والأنثى في القوامة على الأبناء: بل في حال الانفصال يكون الحق كاملًا للمرأة، سيما إن كانت كتابية كافرة، وحرمان الأب المسلم من أن يشرف على أبنائه ويتولى تربيتهم والعناية بهم، حتى تتمكن الزوجة الكافرة من تهويد أوتنصير أو مسخ الأبناء.

ومزيد بشارة للمولعين بالزواج من الكافرات.

وهو لا يحل إلا بشرط أن تكون ذمية تعيش بين المسلمين، أما إن كانت تعيش في دار الكفر فلا يحل له زواجها، والذمية يجوز زواجها إن خشي الوقوع في الزنا، فحل زواج الكافرة مثل حل أكل المضطر للميتة، أو أن يرغب في إسلامها.

وإلا فلا يحل له نكاح الكافرات، مع هذه المخاطر عليه وعلى أبنائه.

من تلك المخاطر:

أ) استحواذ الزوجة الكافرة على الميراث وحرمان كل الورثة بنص قوانين الكفار.

ب) من حقها قانونيًا أن تحرق [3] زوجها الميت في أي محرقة تشاء، ولا يعترض عليها معترض من أهله وذويه.

ج) عيش أبنائه في بلاد الكفر وحملهم لجنسية تلك البلاد، وانقطاعهم غالبًا عن أهليهم وأرحامهم.

د) احتمال ارتدادهم إن كانوا مسلمين، إن لم يكن الجيل الأول فالثاني أوالثالث وارد.

هـ) يمنع من الزواج عليها.

(1) الجامع الصغير للسيوطي 7224 وعزاه للحاكم عن ابن عباس ورمز إليه بالصحة، فيض القدير 5/ 261.

(2) الجامع الصغير للسيوطي رقم 7224 وعزاه للحاكم عن ابن عباس ورمز إليه بالصحة، فيض القدير: 5/ 261.

(3) وهذا والله أقل ما يستحقه من يؤثر الخبيثات على الطيبات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت