فهرس الكتاب
وإن لم يوجد النص في التشريع ووجد في العرف فهل سيحكم القاضي بالشريعة الإسلامية والجواب معلوم وهو أنه لا يحكم بالشريعة الإسلامية لأن ذلك مخالف للأولوية وهذا لا يجوز بحال وهنا يتضح لمن يقول بأن الدساتير تحكم بالشريعة أنهم مخطئون في ذلك أقبح الخطأ فهذا التدرج والقول بالحكم بنصوص التشريع فإن لم توجد فبالعرف فإن لم توجد فبالشريعة دليل على أن التشريع مخالف كلية للشريعة الإسلامية أي أنه تشريع من دون الله فهاهو أوضح دليل على ما ذكرنا ويكفي به والحمد لله فهل آن لكم أن تتوبوا إلى الله تعالى؟.ثم يشترط هنا أن يكون الحكم الإسلامي ملائما للقانون المدني وليس فيه بشاعة من رجم وإقامة حد وما إلى ذلك!!!.
ومن هذا فمعلوم أن حكم الزنا في شرائع الغاب يختلف تماما عن حكم الزنا في شريعة التوحيد شريعة الإسلام لأن نصوص التشريع مخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية وحكم الزنا في الإسلام قال تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَاخُذْكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (سورة النور: 2) وكما هو مقرر في كتب الفقه أن الزاني البكر أي من لم يسبق له الزواج حكمه الجلد مائة جلدة كما في الآية الكريمة والتغريب عاما كاملا كما في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين وفي البخاري من حديث أبي هريرة"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه"وقد فعل كذلك أيضا الصحابة الكرام في عهد الخلفاء الراشدون واختلف هل المرأة تغرب أم لا تغرب فقال مالك والاوزاعي:"لا تغريب على المرأة لأنها عورة وظاهر الأدلة عدم الفرق."
قال صديق حسن خان:"والتغريب من جملة الإيذاء الذي أمر به القران قال (فَآذُوهُمَا) (سورة النساء: من الآية 16) وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة:"لا تغرب". [انظر أخي كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان القنوجي. ج2 ص 613] ."
وأما المحصن فهذا يرجم حتى الموت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز والغامدية واليهوديّين وحكم الرجم جاء ناسخا لحكم الجلد بالنسبة للمحصن وهذا ما فعله أيضا الصحابة الكرام رضي الله عن الجميع.
هذا حكم الزنا في الإسلام وأما حكمه في دساتير العصر فهو كما يلي:
سجن سنتين أو غرامة هذا بعد المحاكمة أما قبل المحاكمة فللمتهم الحق في درء العقوبة عن نفسه فمثلا للزوجة المتهمة بالزنا وسائل عدة للدفاع بها عما تعلق بها من أدران الفاحشة والرذيلة ومن هذه الوسائل: