الصفحة 59 من 67

هم - لأنهم - حفاظ فيكتفون بكلمة (ابن علية) ؛ لأن القدامى يعرفون مَن ابن علية المقصود هنا، من هو؟

إبراهيم الابن، يفرقون بينه وبين أبيه (إسماعيل) ، لكن نحن لما ضَعُفَ علمُنا وكذا، المفروض يُنَص، عندما يأتي شخض ويذكر مسألة، فيقول: وخالف في هذا إبراهيم بن علية الابن، الذي قيل عنه كذا كذا.

فالشاهد: ينبغي أن نفرق بين المسألة الأولى التي بينها المصنف في بداية درسنا اليوم، وهي التعالم، أو الرد بقصد التشويه، وبين الرد الذي يقصد به الحق، فإذا خالف شخصٌ آخر، وكان هذا الذي خولف من المشاهير أو من العلماء، وربما أخطأ في هذه المسألة.

قال: والله! فلان يخالف - مما يدل على أنه شاذ ومبتدع: مخالفته للعالم الفلاني، أنا حضرت مسألة في مكان ما، وتحدث بعض المشايخ في مسألة التراويح وقيام الليل، وهل يجوز أن يزاد فيها على إحدى عشرة أو لا يجوز.

تكلم المشايخ، وقالوا: إن الأمر فيه سعة بدليل حديث (مثنى مثنى) قام شخص مغرض مريض فقال: أرأيت يا فلان! - وكان يخاطب أميرًا من الأمراء - أرأيت يا سمو الأمير فلان! أن هؤلاء الذين تكلموا - الآن - أنهم يريدون بذلك مخالفة ما عليه علماء هذه البلاد من صلاة ثلاث وعشرين ركعة!.

وهم لم يقولوا ذلك أبدا! بل إنهم قالوا: الأمر فيه سعة، فمن أراد التمسك بما دل على النص وهو إحدى عشرة ركعة فهو على الخير، ولعله أولى، مع الإطالة في القراءة، ومن زاد فالأمر فيه سعة بدليل حديث (صلاة الليل مثنى مثنى) وهذا الذي قاله المشايخ، لكن هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت