الصفحة 136 من 144

الأول: في حالة قبول عضوية هؤلاء الشباب بتلك الجمعيات، فسيتم عقب مرور فترة ستة أشهر من العضوية ترشيح العناصر الصالحة منهم، وتصعيدهم لعضوية مجالس إدارات تلك الجمعيات.

الثاني: في حالة قيام المسئولين عن مجالس إدارات تلك الجمعيات برفض عضوية تلك العناصر، فسيتم التنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وتتمثل في حل مجالس إدارات تلك الجمعيات لرفضهم قبول تلك العضوية وقصرها على فئات معينة مما يتعارض مع قانون الجمعيات رقم 32 لسنة 1964 م

-برجاء دراسة الخطة المشار إليها، ومحاولة تطبيق خطوات إيجابية مماثلة بالجمعيات التي تسيطر عليها الاتجاهات المتطرفة"إخوان - جهاد -"

سلفي""

لواء / مساعد أول وزير الداخلية. الشئون مباحث أمن الدولة

مصطفي کامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت