فهرس الكتاب
"الكبرى" [11121] والطّبراني في"المعجم الكبير" [3290] والمروزي في"السنة" [39] وابن بطة في"الإبانة الكبرى" [327] و الأزرقي في أخبار مكة [1: 153] وابن جرير في"تفسيره" [10: 410 وكذا البغوي في"تفسيره) (543) من طريق يونس: أخرجه ابن حبان في: (صحيحه) (15/ 94) من طريق إبراهيم بن سعد: أخرجه أبو داود الطيالسي في: (مسنده) [1443] والطبراني في"المعجم الكبير" [3294] و ابن أبي عاصم في"السنة" [76] والأصبهاني في"الحجة" (119) ."
من طريق مالك: أخرجه أحمد [21394] والطبراني في: (المعجم الكبير) [3291] والمروزي في: (السنة) (40) .
من طريق ابن اسحاق: أخرجه ابن هشام في: (سّيرته) ، و الطبراني في: (المعجم الكبير) (3293) ، والبيهقي في: (دلائل النبوة) (5/ 124) ، وأبو نعيم في: (معرفة الصحابة) (2035) .
وقال محمد بن عبد الوهابفي: (كشف الشبهات) (45/ 46) : (وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-لو لم يطيعوه، واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا ... ولكن القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها، فتفيد لزوم التعلم والتحرز ... وتفيد أيضًا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري، فنُبِّه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر) .
وهكذا تبين أن العذر بالجهل دلت على وجوبه النصوص، وعدم اعتباره مؤد إلى تكفير أصحاب النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-فيما جهلوه، وإذا كان الجهل عذرًا في الصدر الأول فهو من باب أولى مما يعذر به الناس في عصور طغت عليهاالجهالة، وعزّ فيها العلماء.
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في: (فتاويه) (1/ 70/ 43 - س: أَجْعل لنا ذات أَنواط؟ ج-: لا يصل إلى الكفر إذا كان على سبيل الاستفتاء أَو: الجهل كقصة أَصحاب موسى وأَصحاب محمد، حسبوه قربة) .
وإلى هذا أشرت بقولي:
22 -أَضِفْ لِذَاكَ حَدِيثَ الْعَهْدِ فِي زَمَنٍ* بِالْكُفْرِ لَمْ يُعْتَبَرْ يَوْمًا كذِي قِدَمِ
المانع الرابع: العيش في منطقة نائية، يتعذر وصول العلم إليها: