فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 344

(رقم:2126) ، وقال: حسن صحيح غريب، وصححه الحاكم، وسكت عليه الذهبي، ووافقهم المحدث الألباني في: (صحيح سنن الترمذي) (رقم:2113) ، والنسائي في: (سننه) (1/ 231) ، وأحمد في: (مسنده) (5/ 346) ... ).

وقوله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر تركَ الصلاة) (رواه مسلم في:(صحيحه) (1/ 61/رقم:82) .

أما من كان يصلي أحيانًا ويترك أحيانًا، أو: يصلي فرضًا أو: فرضين، فالظاهر أنه لا يكفر، لأنه لم يتركها بالكلية، كما هو نص الحديث: (ترك الصلاة) ، فهذا ترك (صلاة) لا (الصلاة) ، والأصل بقاء الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين).

وقال الدكتور محمد نَعيم محمد هاني ساعي في: (موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي) (1/ 127 - دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع) كتاب الصلاة، باب: في حكم تارك الصلاة مع اعتقاد وجوبها: (155 - مسألة: جمهور العلماء على أن تارك الصلاة تكاسلًا غير منكرٍ لفرضيتها فإنه لا يكفر، بل: يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل حدًا لا كفرًا، ويُغَسَّل ويُصلَّى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين، وعلى هذا جماعة العلماء من السلف والخلف(أعني: في عدم تكفيره) .

وممن قال: يقتل حدًا لا كفرًا بعد استتابته: مكحول، ومالك، وحماد بن زيد، ووكيع، والشافعي.

وممن قال: لا يكفر: الزهري، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والمزني، وآخرون، قال هؤلاء جميعهم: لا يُقتل، ولكن يُضرب ويُحبس حتى يصلى).

وقال الإمام الشوكاني-رحمه الله تعالى-في: (نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار) (3/ 31/رقم:400 - الباب الثالث: باب: حجة من كفَّر تارك الصلاة) من مطبوعات: دار ابن الجوي، أو: (2/ 177/رقم:404 - باب: حجة من كفَّر تارك الصلاة) من مطبوعات: دار ابن القيم، ودار ابن عفان: ( ... فذهبت العترة والجماهير من السلف والخلف، منهم مالك-كما في:(الاستذكار) (5/ 345) ، و (التمهيد) (4/ 227/228) -والشافعي-كما في:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت