فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 344

(رقم:25/ 1400) ، ومسلم في: (صحيحه) (2/ 32/رقم:22) من حديث عبد الله بن عمر-رضي الله تعالى عنهما).

فأبو بكر-رضي الله تعالى عنه-أخذ قتالهم من قوله: (إلا بحقه) فدلَّ على أن قتال من أتى بالشهادتين (بحقه) جائز، ومن حقه أداء حقِّ المال الواجب، وعمر-رضي الله تعالى عنه-ظن أن مجرد الإتيان بالشهادتين يَعصم الدمَ في الدنيا تمسكًا بعموم أول الحديث كما ظن طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة تمسكًا بعموم ألفاظ وردت، وليس الأمر على ذلك، ثم إن عمر-رضي الله تعالى عنه-رجع إلى موافقة الإمام أبي بكر-رضي الله تعالى عنه.

وقد خرَّج النسائي-في: (سننه) (5/ 14) -قصة تناظر أبي بكر، وعمر-رضي الله عنهما-بزيادة: وهي أن أبا بكر قال لعمر: (إنما قال رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة) وخرجه ابن خزيمة في: (صحيحه) (4/ 7/رقم:2247) تحت: (جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة-(274) : باب: الأمر بقتال مانع الزكاة اتباعًا لأمر الله عز وجل بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وائتمارًا لأمره جل وعلا بتخليتهم بعد إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، قال الله عز وجل: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) إلى قوله: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) (سورة التوبة، رقم الآية:5) ، وقال: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) (سورة التوبة، رقم الآية:11) - (قال الألباني: إسناده منكر، عمران بن داود: صدوق يهم، لكن للحديث شواهد كثيرة، والمتن صحيح برواية أبي هريرة-رضي الله تعالى عنه) .

ولكن هذه الرواية خطأ أخطأ فيها عمران القطان إسنادًا ومتنًا، قاله أئمة الحفاظ، منهم:

1 -علي بن المديني،

2 -وأبو زرعة،

3 -وأبو حاتم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت