فهرس الكتاب
وقال أيضًا شيخنا العلامة ابن باز-رحمه الله تعالى-في: (الاختيارات الفقهية) (ص:46) (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (10/ 243) : (3 - إذا علمت أن أحد الزوجين لا يصلي فلا تعقد له على الآخر، لأن ترك الصلاة كفر) .
وقال أيضًا شيخنا العلامة ابن باز-رحمه الله تعالى-في: (الاختيارات الفقهية) (ص:46) (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (10/ 250) : (4 - من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر، لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أقاربه، بل: ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء!!) .
وقال النووي في: (شرح المهذب) (3/ 14/15 - كتاب الصلاة) عند قول المصنف: (ومن وجبتْ عليه الصلاةُ وامتنع من فعلها، فإن كان جاحدًا لوجوبها فهو كافر ويجب قتله بالردة لأنه كذب الله تعالى في خبره، وإن تركها وهو معتقد لوجوبها وجب عليه القتل.
وقال المزني: يُضرب ولا يُقتل، والدليل على أنه يقتل، قوله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-:"نهيت عن قتل المصلين"، ولأنه إحدى دعائم الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال، فقتل بتركها كالشهادتين، ومتى فيقتل فيه وجهان، قال أبو سعيد الأصطخري: يُقتل بترك الصلاة الرابعة إذا ضاق وقتها، فيقال له: إن صليت وإلا قتلناك، لأنه يجوز أن يكون ما دون ذلك تركها لعذر.
وقال أبو إسحاق: يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها، ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك، ويُستتاب كما يستتاب المرتد، لأنه ليس بأكثر من المرتد.
وفي استتابة المرتد قولان:
1 -أحدهما: ثلاثة أيام.
2 -والثاني: يستتاب في الحال، فإن تاب وإلا قتل.
وكيف يقتلُ المنصوص: إنه يقتل ضربًا بالسيف.
وقال أبو العباس: لا يقصد قتله، لكن يضرب بالخشب وينخس بالسيف حتى يصلي أو: يموت، كما يفعل بمن قصد النفس، أو: المال.