فقال له: هذا لا بأس به، قال ابن وهب: فرأيته بعد ذلك يفعله، فعلمتُ أنه أخذ به).
وأورد الحافظ ابن عبد البر في: (التمهيد) (24/ 259) ، والقزويني في: (التدوين) (3/ 325) ، والبيهقي في: (السنن الكبرى) (1/ 76/77) :( ... قال ابنُ وهبٍ سمعتُ مالكًا يُسألُ عن تخليل أصابِعِ الرجلينِ في الوضوء فقال:"ليس على الناس ذلك"، قال فتركته حتى انصرف الناس.
فقلت له: يا أبا عبد الله: سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين زعمت:"أن ليس على الناس ذلك"، وعندنا في ذلك سنة.
فقال: وما هي؟ فقلت: حدثنا الليث بن سعد، وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو المعافري [1] ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي [2] ، عن المستورد بن شداد القرشي قال:"رأيتُ رسول الله-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه".
فقال: هذا حديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته يُسأل بعد ذلك: فأمر بتخليل الأصابع) [3] .
(1) -هو يزيد بن عمرو المعافري، المصري، قال فيه أبو حاتم الرازي: (لا بأس به) ، وذكره أبو حاتم بن حبان البستي في: (الثقات) (7/ 625) ، من الطبقة الرابعة، مات سنة: (100 - بإفريقية) -كما في: (التقريب) (2/ 369) ، و (تحرير التقريب) (4/ 116/رقم:7758) ، و (التهذيب) (11/ 351) ، و (الكاشف) (3/ 284) .
وثقه الإمام أحمد بن صالح الجيلي، وابن معين، والحافظ الذهبي، وابن حجر، ومحمد بن سعد كاتب الواقدي، وغيرهم.
(2) -هو عبد الله بن يزيد المعافري، أبو عبد الرحمن، الْحُبلِي، ثقة، من الطبقة الثالثة، مات سنة: (100 - بإفريقية) -كما في: (التقريب) (1/ 462) ، و (تحرير التقريب) (2/ 287/رقم:3712) ، و (التهذيب) (6/ 18) ، و (الكاشف) (2/ 143) .
وثقه الإمام أحمد بن صالح الجيلي، وابن معين، والحافظ الذهبي، وابن حجر، ومحمد بن سعد كاتب الواقدي، وغيرهم.
(3) -حديث المستورد بن شداد: (صحيح، رواه أبو داود في:(سننه) (1/ 103/رقم:148 - باب: غسل الرجلين) ، والترمذي في: (جامعه) (1/ 57/رقم:40) تحت: (باب: ما جاء في تخليل الأصابع) ، وقال: (هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث ابن لهيعة) ، وابن ماجه في: (سننه) (1/ 152/رقم:446) كتب الطهارة، وأحمد في موضعين من: (مسنده) (3/ 229) ، و (4/ 229) كلاهما من طريق ابن لهيعة، وقد توسع في تخريجه محققو: (المسند) (29/ 537/538/رقم:18010) ، أو: (29/ 546/رقم:18016) ، وأبو عبيد القاسم بن سلام في: (الطهور) (383) ، أو: (ص:257/ 258/رقم:371 - باب: وجوب غسل القدمين مع التخليل بين أصابعهما) من منشورات: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، تحقيق ودراسة: صالح بن محمد الفهد المزيد، والطحاوي في: (شرح معاني الآثار) (1/ 36/رقم:117) تحت: (باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاة) ، والبزار في: (مسنده) (رقم:3464) ، وابن قانع في: (معجم الصحابة) (3/ 109) ، والطبراني في: (المعجم الكبير) (20/ 306) وغيرهم).
وقال الزيلعي في: (نصب الراية) (1/ 27) -والحافظ ابن حجر في: (التلخيص الحبير) (1/ 93/رقم:100) : (وابن لهيعة"ضعيف"إلا أنه قد رواه غيره فصح بإسناد صحيح-وله شاهد من حديث لقيط بن صبرة، وعبد الله بن عباس-رضي الله تعالى عنهم) .