الصفحة 174 من 624

[1] ، حيث توفي وترك امرأة يقال لها أم كُجَّة [2] وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابن عم الميت ووصياه يقال لهما: سويد وعُرفجة، فأخذا ماله، ولم يعطيا امرأته وبناته شيئًا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرًا، ويقولون لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة، فذكرت أم كُجّه ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعاهما فقالا: يا رسول الله ولدها لا يركب فرسًا، [3] عدوًا،

فقال

عليه الصلاة

والسلام:(انصرفا حتى

أنظر ما يحدث الله

فيهن، فأنزل الله هذه الآية ردًا

عليهم، وإبطالًا لقولهم، وتعريفهم بجهلهم، فإن

الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال

من الكبار، لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم،

فعكسوا الحكم وأبطلوا الحكمة، فضلوا بأهوائهم، وأخطأوا

بتصرفاتهم وآرائهم) [4] . 2 - كذلك يستدل

العلماء على

توريث اليتيم بقوله تعالى:

{ (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ... } الآية $%& ... سورة النساء، الآية: قال ابن كثير: (كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار والبنات، وذلك

(1) أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري، صحابي، شهد في وقعة أحد. انظر: الإصابة 1/ 80.

(2) هي أم كُجّة الأنصارية زوجة أوس بن ثابت الأنصاري، قال الطبري في تفسيره: إن المرأة لم يختلف في أنها أم كجة إلا ما حكى أبو موسى عن المستغفري أنه قال: أم كُحْلة بسكون المهملة بعدها لام، ينظر: الإصابة 8/ 285.

(3) نكأ العدو ونكاية أصاب في العدو نكاية إذا قتلت فيهم وجرحت، يقال نكيت في العدو نكاية فأنا ناكً إذا كثرت فيهم الجراح والقتل. انظر: لسان العرب 25/ 341، مختار

(4) الجامع لأحكام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت