الصفحة 191 من 624

باقية، والصغر لقوله

-صلى الله عليه وسلم:(

لا يُتم بعد احتلام)، والإسلام لأنه مال للمسلمين، والحاجة * إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) اختلاف بين العلماء، سيأتي ذكره إن شاء الله. &%$. ويُلاحظ أن اليتامى في الآية هم أول الأصناف الدائمة من المستحقين للغنيمة، وقد ذكروا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذوي قرباه، فهم قبل المساكين وابن السبيل، وفي وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) الحياة المستقرة لهم. الموضع الثاني: قوله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ [1] . فهذا مصدر آخر من مصادر

إعطاء اليتيم والإحسان إليه، وهو الفيء. قال ابن قدامة: (وهو ما أُخذ من مال الكفار بغير قتال، كالجزية، والخراج، والعشر، وما تركوه فزعًا) [2] , وسمي فيئًا لأنه من الكفار الذين هم مستحقون له إلى المسلمين الذين لهم الحق الأوفر فيه. وحكم الفيء * لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخَرُ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ الحشر، حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ سواء وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ والسلام أو بعده، على من تولى الإمارة من بعده من أمته، فهذا الفيء يجعل خمسة أقسام: خمس لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين العامة، وفي صحيح مسلم عن عمر قال: (كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه

(1) سورة الحشر، الآية: 7.

(2) المغني 6/ 402، وينظر: الشرح الكبير 10/ 2325، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/ 336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت