فهرس الكتاب
كفاة يكفلون غيرهم، ويقومون عليهم، زال عنهم هذا الاسم، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يتم بعد احتلام" [1] ، فما هو إلا تعليم شريعة لا لغة، يعني أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام الصغار) [2] .
يتضح مما سبق: أن اليتيم يطلق بحسب أصل اللغة على الصغير والكبير لبقاء معنى الانفراد، على حين يراد به في العرف والشرع الصغير الذي مات عنه أبوه قبل البلوغ، فالمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي لليُتم [3] .
(1) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الوصايا، باب متى ينقطع اليتيم 3/ 115 ح رقم 2873، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصححه الألباني، انظر: حديث رقم 7609 في صحيح الجامع الصغير.
(2) الكشاف 1/ 242.
(3) انظر: التفسير الكبير 9/ 136.