فهرس الكتاب
متى ينتهي عن اليتيم هذا الوصف؟
يظهر لي من تعريف اليتيم شرعًا أن وصف اليتيم يزول عنه بعد البلوغ، لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل) [1] .
قال الليث [2] : (اليتيم الذي مات أبوه قبل البلوغ، فهو يتيم حتى يبلغ، والأنثى يتيمة، وإذا بلغا زال عنهما اسم اليُتم حقيقة، وقد يطلق عليه مجازًا بعد البلوغ كما كانوا يسمون النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو كبير يتيم أبي طالب، لأنه رباه بعد موت أبيه) .
وقال ابن الأثير [3] : (وقد يطلق اليتيم على الرجل والمرأة بعد البلوغ، كما كانوا يسمون النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو كبير يتيم أبي طالب) ، ويدل له الحديث الشريف (تستأمر اليتيمية في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها) [4] .
(1) تقدم تخريجه، ص 22.
(2) هو أبو الحارث، الليث بن سعد بن عبدالرحمن، الإمام الحافظ، سمع عطاء بن أبي رباح والزهري وأبا الزبير المكي، روى عنه ابن لهيعة وابن وهب وابن المبارك، قال أحمد بن حنبل: (الليث ثقة ثبت) ، مات سنة 175 هـ.
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 4/ 127، تذكرة الحفاظ 1/ 224، سير أعلام النبلاء 8/ 136، شذرات الذهب 1/ 285.
(3) هو الإمام الحافظ عز الدين أبو الحسن، علي بن الأثير أبي الكرم بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، المحدث اللغوي، إمام في حفظة الحديث ومعرفته وما يتعلق به، ولد سنة 555 هـ ومات سنة 630 هـ.
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 3/ 348، طبقات الحفاظ 1/ 495، طبقات الشافعية الكبرى 8/ 299.
(4) أخرجه أبو داود، كتاب النكاح، باب في الاستئمار 2/ 231 ح 2093، والترمذي كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج 3/ 417 - 418 ح 1109، وقال حديث حسن.