فهرس الكتاب
أبيه، وإن كانت الزوجية قائمة فلا أجرة لها على إرضاعه، وإذا مات الأب، فعلى الأم كفاية طفلها، ولها أجرة المثل إن طلبت ذلك من ماله إن كان غنيًا، وعلى وارثه إن كان فقيرًا على قدر مواريثهم منه لو مات [1] ، والطفل اليتيم فقد حنان الأب، فعلى الأم تعويض ذلك لهذا الطفل اليتيم [2] . رابعًا: حق النفقة: هذا الحق هو من الحقوق المقررة
للأبناء على كل الآباء في التشريع الإسلامي، قال تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (
الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل
الله). قال أبو قلابة [6] - أحد رواة الحديث: (وبدأ بالعيال، وأي رجل
(1) الموسوعة الفقهية 22/ 238 - 241.
(2) سيأتي مزيد بيان في الفصل الرابع إن شاء الله.
(3) سورة الطلاق، آية: 7.
(4) سورة البقرة، الآية: 233.
(5) أبو عبدالله، ثوبان بن يجدد، مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشتراه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أعتقه فلم يزل يخدم الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى مات،
ثم انتقل إلى حمص ومات بها سنة 54 هـ. انظر: الاستيعاب 1/ 209، حلية الأولياء 1/ 180، الإصابة 1/ 212.
(6) هو أبو قلابة، * وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وغيرهم، من أئمة التابعين، وكبار الأئمة والفقهاء، قال عنه ابن
حجر في تقريب التهذيب: ثقة فاضل كثير الإرسال مات بالشام سنة 104 هـ وقيل 105 هـ. انظر ترجمته في: صفة الصفوة 3/ 238 - 239، الكاشف 1/ 554،
التاريخ الكبير 5/ 92، تهذيب التهذيب 12/ 228، البداية والنهاية 9/ 231، تذكرة الحفاظ 1/ 94.