فهرس الكتاب
الجواب: بل تُقبل توبته في مثل هذه الحال ويعلم ويُحذر من هذا السحر وتلك الشغوذة.
-س 59: معمل حليب تابع للنظام هل يجوز ان نتقاضى منه مال مقابل عدم ضربه وذلك للحاجة الشديدة للمال عندنا؟
الجواب: نعم طالما الحاجة ماسة فيجوز أخذ المال مقابل الإعراض عن العدو في أماكن معينة حتى إذا تمكنا نبذنا إليهم على سواء ونُؤذنهم بذلك.
-س 60: شيخنا بخصوص حالنا في سورية نحتاج لكل شئ وخاصة المال .. الا نستطيع إخراج زكاة الفطر مال .. فإننا في الشام لا أذكر مذ تفتحت عيناي على الدنيا إلا ونخرجها مال
الجواب: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا ولا يجزئ والأدلة في البحث المرفق للمجموعة.
-س 61: يا شيخ ما حكم الفيسات؟
الجوا: الفيسات محرمة وهي من أشدها لكونها مضاهاة لخلق الله.
-س 62: لدينا في مناطقنا بيوت للنصارى (كبيرة) ولا يسكنها بعضها الا رجل او امرأه فقط، وبعضها اصحابها عند مناطق النظام اذا علِم ان هناك من سيأخذ بيته رجع .. ! وهناك اخوه مجاهدين بحاجه ماسه إلى بيوت فهل يجوز لنا ان نأخذ قسم من البيت ونعطيهم قسم؟
الجواب: لا يصح أخذ بيت معاهد أو مستأمن أو ذمي.
-س 63: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"ما صحت هذا الحديث؟
الجواب: حديث ابن عمر (لا تنتقب) في صحيح البخاري.
-س 64: ما الكفارة التي يدفعها العجوز في رمضان بسبب امراضه وعجزه عن الصوم
الجواب: يكفي عن إطعام اليوم نصف كيلو دقيق.
-س 65: شيخنا الذي يستأجر الأرض ويزرعها عندما يدفع زكاة المحصول هل يقتطع المال الذي استاجر به الارض ام لا وهل يدفع العشر ام نصف العشر.؟
الجواب: لا علاقة لقيمة أجرة الأرض بالزراعة، وعليه العشر من الخارج إن كان سُقي بغير مؤونة ونصف العشر إن كان بمؤنة.