فهرس الكتاب
-س 66: هل على المجاهد زكاة في ماله المرصد لجهازه وحاجته اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
الجواب: كل مال لمسلم مجاهدا كان أو يتيما أو غيرهما تام الملك وبلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة.
-س 67: هل استعمال النت في الاعتكاف يفسده؟
الجواب: استعمال النت إن كان بتوسع هو مما ينافي معنى الاعتكاف وحقائقه فيمنع منه
-س 68: ما هو حد النصاب في وقتنا وعلى ما يقاس؟
الجواب: النصاب اليوم على الراجح هو ما يعادل 75 جراما من الذهب أو 200 درهم من الفضة.
فإن غلا الذهب بما يسمى بالغلاء المفتعل أي لم يكن على قيمته الحقيقية صرنا إلى نصاب الفضة حتى لا يُظلم الفقير.
-س 69: اذا كان هناك شخص في بلاد وأهله في بلد آخر فهل يخرج زكاة الفطر عنهم أم هم يقومون بإخراجها عن أنفسهم،، نرجو التوضيح جزاك الله خيرًا.
الجواب: للعبد أن يخرج زكاة الفطر عنه وعمن تحته سواء في بلدهم الذي يسكنونها أو في البلد الذي هو يعمل فيه لا حرج في ذلك في هذه الحالة وإلا فالأصل أن تُخرج في بلدها.
-س 70: هل يجزئ إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان.
الجواب: الصواب أن زكاة الفطر تخرج قبل العيد بيوم أو يومين وأفضلها صبيحة يوم العيد قبل الصلاة.
-س 71: شيخنا الفاضل هل يحق للمرأة ان تقيم الصلاة بصوت عالي عندما تريد الصلاة؟
الجواب: لا حرج أن تقيم المرأة بصوت تسمع به نفسها أما العالي فإنما هو لإسماع الآخرين وهذا ليس من شأنها كمنفردة وإنما شأن الجماعة فإن كنَّ جماعة فترفع صوتها