فهرس الكتاب
-س 151: شيخنا هل من الوشم من يكتب على جسمه اسمه او اي اسم بدون رسم مثلًا اسم فقط مثلًا يكتب ابو رضوان وهل يجب عليه ازالته؟
الجواب: الوشم يدخل فيه ما كان كتابة أو رسما
-س 152: شيخنا الفاضل .. إذا كان لدى الشخص مال تبرع وهو يحتاج لشراء مثلًا سيارة ليستخدمها في الدروس الشرعية حيث القرى متباعدة فهل يحق له أن يشتري من هذا المال ويستخدم السيارة؟
الجواب: المال المُتَبرع به، إن كان موقوفا على شيء بعينه فالأصل ألا يُصرف لغيره إلا بإذن صاحبه، فإن تعذر وخِيفَ أن يتعطل أو تعذر فعل عينه نقل إلى نظيره.
أما إذا لم يكن معينا فالراجح جواز إنفاقه في وجوه الخير عموما وخصوصا.
-س 153: شيخنا .. ما حكم ذبح الاضحية ... وما حكم العقيقة ... وما حكم الجمع بينها في عيد ا?ضحى؟
الجواب: الأضحية سنة مؤكدة، ولا يجوز التباهي بها كثرة، ولا ينبغي الاستدانة لها، وأما العقيقة فواجبة ليفك رهن المولود، ولا يصح جمعها بنية واحدة مع الأضحية.
-س 154: شخص لديه خمس بنات وولدان ونظرا لقلة ذات اليد لم يعق عن أبنائه ... هذه الفترة الله سبحانه وتعالى أكرمه ويريد أن يعق عن أبنائه .. هل يذبح بقره عنهم جميعا أم ماذا؟
هل تكفي البقرة عنهم جميعا؟
الجواب: وَقَّتَ الشارع في العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة واحدة، والراجح أنه لا يدخل في ذلك البقر والإبل.
-س 155: شخص يعمل في السعودية وهو دخل هناك بفيزا زيارة ولا يستطيع استقدام زوجته الا بحالة واحدة يقدم شخص آخر لها فيزا على أنها زوجته هل يجوز هذا الأمر
الجواب: لا أرى جواز استقدام زوجة رجل باسم رجل غير زوجها، فمسائل الأعراض لا ينبغي التوسع فيها بل إنما هو الاحتياط.
-س 156: موظف في الحكومة لازال الى الان يقول لي انهم اصبحوا الان يعطون العلوي الحوافز ويزيدون له الراتب اما المسلم السني فلا ... فهل يجوز للموظف السني الان ان يتلاعب