فهرس الكتاب
الصفحة 134 من 252
باب قطع الطريق لما فرغ من بيان السرقة الصغرى شرع في بيان السرقة الكبرى وفي غاية البيان اعلم أن قطع الطريق يسمى سرقة كبرى أما كونه سرقة باعتبار أن قاطع الطريق يأخذ المال خفية عن عين الإمام الذي عليه حفظ الطريق وأما كونه كبرى فلأن ضرره يعم عامه المسلمين حيث ينقطع عليهم الطريق بزوال الأمن بخلاف السرقة الصغيرة فإن ضررها خاص ولأن موجب قطع الطريق أغلظ من قطع اليد والرجل لأن موجبه قتل
حجم الخط: