فهرس الكتاب
الصفحة 69 من 252
باب قضاء الفوائت ولم يقل قضاء المتروكات ظنا بالمؤمنين خيرا لأن ظاهر المسلم أنه لا يترك الصلاة وإنما فاته من غير قصد لاشتغاله بأمر لا بد منه لأن فوات الشيء غيبوبته عذرا أو تركه إرساله أصلا
السفر في اللغة قطع المسافة والجمع الأسفار إلا أن المراد في الشرع مسافة تغير به الأحكام كذا في التبيين وفي الاختيار فرض المسافر في كل رباعية ركعتان لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها قالت فرضت الصلاة في الأصل ركعتين فزيدت في الحضر وأقرأت في السفر ولا يعلم ذلك إلا توقيفا وقال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه السلام وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال
حجم الخط: