فهرس الكتاب
الصفحة 8 من 252
الصحاح للجوهري الفرض العطية المرسومة يقال ما أصبت منه فرضا ولا قرضا
الوضوء في اللغة من الوضاءة وهو الحسن والنظافة والنقاوة وفي الشرع الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة وفيه المعنى اللغوي لأنه يحسن الأعضاء التي يقع فيها الغسل وفي الاختيارات الوضوء ثلاثة أقسام أحدها فرض وهو وضوء المحدث عند إرادة الصلاة لقوله تعالى يا أيها الذي آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية وثانيها واجب وهو الوضوء للطواف حول الكعبة لقوله عليه السلام
الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق
حجم الخط: