فهرس الكتاب
31 يفتي ابن باز أن من فاته قيام الليل أنه يقضيها في الضحى شفعا. وقد ورد في الحديث ( ... فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر) أخرجه أبوداود، وفي مسلم (كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره، فلم يقم من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة)
32 -قرر ابن حجر أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أنه وقت من النهار، وأيده ابن باز. (حاشية الفتح)
33 -حديث"? توتروا بث?ث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس ..."ضعفه بعض العلماء. قال ابن رجب في رفعه نكارة، وثبت موقوف على أبي أيوب (أوتروا بخمس أو بثلاث أو بواحدة) وثبت في حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، لا يقعد إلا في آخرهن) أخرجه الحاكم، ومن حديث أبي بن كعب (يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن) .
تنبيه: أثر أبي أيوب ورد مرفوعًا (الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث، ومن شاء بواحدة) والراجح وقفه.
34 -الاستفتاء في المسجد. كما في رواية في البخاري ذكرها ابن حجر (الفتح)
35 -الإستفتاء والإمام يخطب كما في رواية للبخاري ذكرها ابن حجر (الفتح)
36 -قال ابن حجر: قال ابن التين اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه، وعدده، واشتراط النية فيه، واختصاصه بقراءة، واشتراط شفع قبله، وفي آخر وقته، وصلاته في السفر على الدابة. قلت: وفي قضائه، والقنوت فيه، وفي محل القنوت منه، وفيما يقال فيه، وفي فصله ووصله، 'هل تسن ركعتان بعده، وفي صلاته من قعود، وهذا الأخير ينبني على كونه مندوبا أو لا. وقد اختلفوا في أول وقته أيضًا، وفي كونه أفضل صلاة التطوع، أو الرواتب أفضل منه، أو خصوص ركعتي الفجر.
37 -تعقب العيني لابن حجر أن مثنى مثنى، مقصوده أنه لا بد من التشهد بين كل ركعتين، وأما أنه يسلم أو لا يسلم فهذا بحث آخر.