فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 758

قول أبي هريرة رضي الله عنه"1. وأورده الحافظ في"بلوغ المرام"دون هذه الزيادة وقال:"رجاله ثقات"2."

وقال الألباني في إرواء الغليل:"صحيح، دون الجملة الأخيرة"3.

ومن هذا يتبيَّن أنَّ هذه الزيادة هي التي يترجَّح إدراجها دون غيرها، فتكون هي المقصودة بالوقف، ومع هذا فإنَّ مثل هذا القول لا يقوله الصحابي باجتهاده- فيما يظهر- وخاصَّة إذا كان قائل هذا جمعًا من الصحابة، كما يدلُّ عليه لفظ"كنَّا نقول"، و"كنَّا نعدّ"ونحوهما والله أعلم.

الدَّليل الرَّابع:

ما رواه عروة بن الزُّبير: أنَّ عائشة - رضي الله عنها - أخبرته: أنَّ النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء:

منها: نكاح النَّاس اليوم، يخطب الرّجل إلى الرّجل وليَّته، أو ابنته، فيصدقها، ثم ينكحها.

ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي4 منه، فإذا تبيَّن حملها أصابها زوجها إذا

1 نفس المصدر السابق.

2 سبل السلام (3/120) .

3 إرواء الغليل (6/248-249) .

4 أي اطلبي منه المباضعة وهي المجامعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت