فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 758

الفصل الثامن: أسباب الولاية في النكاح

تمهيد: في بيان المقصود بأسباب الولاية في النِّكاح في هذا الفصل

إنَّ الأسباب: جمع سبب، والسبب في اللغة: الحبل وكل، ُّ ما يتوصَّل به إلى غيره1.

والمقصود به عند الفقهاء في هذا المبحث: العلاقة بين الولِّي والموليِّ عليه من عصبة نسب، أو ما يقوم مقامها، مما يتوصَّل به إلى ثبوت ولاية الوليّ على غيره وأحقِّيته بها.

وللولاية في النِّكاح عدة أسباب: منها ما هو متَّفق عليه بين الفقهاء، ومنها ما هو محلّ خلاف، وهي بالتَّتَّبُع يمكن حصرها في ثمانية أسباب، كلُّ سبب منها قد قال به كلّ أو بعض الفقهاء، وهي كالتالي:

أوّلها: القرابة النَّسبيَّة.

ثانيًا: الولاء.

ثالثًا: الإمامة أو السلطنة.

را بعًا: الكفالة.

خا مسًا: الإسلام.

سادسًا: الوكالة عن الوليّ.

1 انظر: مادة (سبب) في كل من: الصحاح (1/ 145) ، القاموس وتاج العروس

(1/293) ، لسان العرب (1/458) ، مقاييس اللغة لابن فارس (3/64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت